عدد ٣٦‏:‏١‏-١٣

  • الشريعة في حال ارادت بنت لديها ميراث ان تتزوج ‏(‏١-‏١٣‏)‏

٣٦  وجاءَ رُؤوسُ العائِلاتِ في عَشيرَةِ جِلْعَاد بْنِ مَاكِير + بْنِ مَنَسَّى،‏ وهُم مِن عَشائِرِ أبناءِ يُوسُف،‏ وتَكَلَّموا أمامَ مُوسَى وزُعَماءِ الإسْرَائِيلِيِّين.‏ ٢  وقالوا:‏ «أمَرَكَ يَهْوَه يا سَيِّدي أن تُوَزِّعَ الأرضَ بِالقُرعَةِ + كميراثٍ لِلإسْرَائِيلِيِّين.‏ وأمَرَكَ يَهْوَه أيضًا أن تُعْطِيَ ميراثَ أخينا صَلُفْحَاد لِبَناتِه.‏ + ٣  فإذا تَزَوَّجْنَ مِن سِبطٍ إسْرَائِيلِيٍّ آخَر،‏ يُسحَبُ ميراثُهُنَّ مِن ميراثِ آبائِنا ويُضافُ إلى ميراثِ السِّبطِ الَّذي تَزَوَّجْنَ مِنه.‏ وهكَذا نَخسَرُ جُزْءًا مِنَ الميراثِ الَّذي حَصَلنا علَيهِ بِالقُرعَة.‏ ٤  وحينَ تَأتي سَنَةُ اليُوبِيلِ + لِشَعبِ إسْرَائِيل،‏ يُضافُ ميراثُهُنَّ بِشَكلٍ دائِمٍ إلى ميراثِ السِّبطِ الَّذي تَزَوَّجْنَ مِنه.‏ وهكَذا نَخسَرُ جُزْءًا مِنَ الميراثِ الَّذي حَصَلَ علَيهِ سِبطُ آبائِنا».‏ ٥  فقالَ مُوسَى لِلإسْرَائِيلِيِّينَ بِأمرٍ مِن يَهْوَه:‏ «ما يَقولُهُ سِبطُ أبناءِ يُوسُف صَحيح.‏ ٦  هذا ما يَأمُرُ بهِ يَهْوَه بِخُصوصِ بَناتِ صَلُفْحَاد:‏ ‹يُمكِنُ لِأيِّ واحِدَةٍ أن تَتَزَوَّجَ مَن تُريد،‏ بِشَرطِ أن يَكونَ مِن إحْدى العَشائِرِ في سِبطِ أبيها.‏ ٧  لا يَجِبُ أن يَنتَقِلَ أيُّ ميراثٍ لِلإسْرَائِيلِيِّينَ مِن سِبطٍ إلى سِبط،‏ لِأنَّ الإسْرَائِيلِيِّينَ يَجِبُ أن يَتَمَسَّكوا بِالميراثِ الَّذي يَملِكُهُ سِبطُ آبائِهِم.‏ ٨  وكُلُّ بِنتٍ تَملِكُ ميراثًا بَينَ أسباطِ إسْرَائِيل يَجِبُ أن تَتَزَوَّجَ واحِدًا مِن سِبطِ أبيها،‏ + لِكَي يُحافِظَ الإسْرَائِيلِيُّونَ على ميراثِ آبائِهِم.‏ ٩  لا يَجِبُ أن يَنتَقِلَ ميراثٌ مِن سِبطٍ إلى سِبطٍ آخَر،‏ لِأنَّ أسباطَ إسْرَائِيل يَجِبُ أن يَتَمَسَّكوا بِميراثِهِم›».‏ ١٠  فعَمِلَت بَناتُ صَلُفْحَاد مِثلَما أمَرَ يَهْوَه مُوسَى.‏ + ١١  فصارَت مَحْلَة وتِرْصَة وحُجْلَة ومِلْكَة ونُوعَة،‏ بَناتُ صَلُفْحَاد،‏ + زَوجاتٍ لِأبناءِ أعمامِهِنَّ.‏ ١٢  تَزَوَّجْنَ رِجالًا مِن عَشائِرِ مَنَسَّى بْنِ يُوسُف،‏ كَي يَبْقى ميراثُهُنَّ في سِبطِ أبيهِنَّ.‏ ١٣  هذِه هيَ الوَصايا والأحكامُ القَضائِيَّةُ الَّتي أعْطاها يَهْوَه لِلإسْرَائِيلِيِّينَ بِواسِطَةِ مُوسَى في سُهولِ مُوآب الصَّحراوِيَّة قُربَ نَهرِ الأُرْدُنّ عِندَ أَرِيحَا.‏ +

الحواشي