عدد ٣٦:١-١٣
-
الشريعة في حال ارادت بنت لديها ميراث ان تتزوج (١-١٣)
٣٦ وجاءَ رُؤوسُ العائِلاتِ في عَشيرَةِ جِلْعَاد بْنِ مَاكِير + بْنِ مَنَسَّى، وهُم مِن عَشائِرِ أبناءِ يُوسُف، وتَكَلَّموا أمامَ مُوسَى وزُعَماءِ الإسْرَائِيلِيِّين.
٢ وقالوا: «أمَرَكَ يَهْوَه يا سَيِّدي أن تُوَزِّعَ الأرضَ بِالقُرعَةِ + كميراثٍ لِلإسْرَائِيلِيِّين. وأمَرَكَ يَهْوَه أيضًا أن تُعْطِيَ ميراثَ أخينا صَلُفْحَاد لِبَناتِه. +
٣ فإذا تَزَوَّجْنَ مِن سِبطٍ إسْرَائِيلِيٍّ آخَر، يُسحَبُ ميراثُهُنَّ مِن ميراثِ آبائِنا ويُضافُ إلى ميراثِ السِّبطِ الَّذي تَزَوَّجْنَ مِنه. وهكَذا نَخسَرُ جُزْءًا مِنَ الميراثِ الَّذي حَصَلنا علَيهِ بِالقُرعَة.
٤ وحينَ تَأتي سَنَةُ اليُوبِيلِ + لِشَعبِ إسْرَائِيل، يُضافُ ميراثُهُنَّ بِشَكلٍ دائِمٍ إلى ميراثِ السِّبطِ الَّذي تَزَوَّجْنَ مِنه. وهكَذا نَخسَرُ جُزْءًا مِنَ الميراثِ الَّذي حَصَلَ علَيهِ سِبطُ آبائِنا».
٥ فقالَ مُوسَى لِلإسْرَائِيلِيِّينَ بِأمرٍ مِن يَهْوَه: «ما يَقولُهُ سِبطُ أبناءِ يُوسُف صَحيح.
٦ هذا ما يَأمُرُ بهِ يَهْوَه بِخُصوصِ بَناتِ صَلُفْحَاد: ‹يُمكِنُ لِأيِّ واحِدَةٍ أن تَتَزَوَّجَ مَن تُريد، بِشَرطِ أن يَكونَ مِن إحْدى العَشائِرِ في سِبطِ أبيها.
٧ لا يَجِبُ أن يَنتَقِلَ أيُّ ميراثٍ لِلإسْرَائِيلِيِّينَ مِن سِبطٍ إلى سِبط، لِأنَّ الإسْرَائِيلِيِّينَ يَجِبُ أن يَتَمَسَّكوا بِالميراثِ الَّذي يَملِكُهُ سِبطُ آبائِهِم.
٨ وكُلُّ بِنتٍ تَملِكُ ميراثًا بَينَ أسباطِ إسْرَائِيل يَجِبُ أن تَتَزَوَّجَ واحِدًا مِن سِبطِ أبيها، + لِكَي يُحافِظَ الإسْرَائِيلِيُّونَ على ميراثِ آبائِهِم.
٩ لا يَجِبُ أن يَنتَقِلَ ميراثٌ مِن سِبطٍ إلى سِبطٍ آخَر، لِأنَّ أسباطَ إسْرَائِيل يَجِبُ أن يَتَمَسَّكوا بِميراثِهِم›».
١٠ فعَمِلَت بَناتُ صَلُفْحَاد مِثلَما أمَرَ يَهْوَه مُوسَى. +
١١ فصارَت مَحْلَة وتِرْصَة وحُجْلَة ومِلْكَة ونُوعَة، بَناتُ صَلُفْحَاد، + زَوجاتٍ لِأبناءِ أعمامِهِنَّ.
١٢ تَزَوَّجْنَ رِجالًا مِن عَشائِرِ مَنَسَّى بْنِ يُوسُف، كَي يَبْقى ميراثُهُنَّ في سِبطِ أبيهِنَّ.
١٣ هذِه هيَ الوَصايا والأحكامُ القَضائِيَّةُ الَّتي أعْطاها يَهْوَه لِلإسْرَائِيلِيِّينَ بِواسِطَةِ مُوسَى في سُهولِ مُوآب الصَّحراوِيَّة قُربَ نَهرِ الأُرْدُنّ عِندَ أَرِيحَا. +